الباب الثالث — تنظيم الحزب السياسي وسيره وعلاقاته مع التنظيمات الأخرى › الفصل الرابع — التغييرات داخل الحزب السياسي
المادة 63
يجب أن تكون التغييرات والتعديلات المشار إليها في المادة 62 أعلاه، محل تبليغ للوزير المكلف بالداخلية، خلال الثلاثين ( 30 ) يوما، على الأكثر، الموالية لتاريخ إصدار قرار الجهاز التداولي، للفصل في مطابقتها، وذلك بإيداع الملف عبر المنصة الرقمية مقابل تسليم وصل إيداع إلكتروني.
يتشكل الملف من :
– طلب المطابقة على التغييرات و/أو التعديلات،
– نسخة من محضر مجريات أشغال الاجتماع التنظيمي لجهازه التداولي يحرره محضر قضائي يذكر فيه التغييرات و/أو التعديلات التي أجريت وظروف مجريات الاجتماع،
– قائمة الأعضاء الحاضرين والأعضاء الجدد لأجهزة ولجان الحزب السياسي تتضمن الهوية الكاملة والمهنة والعنوان والبريد الإلكتروني وولاية الإقامة،
– القانون الأساسي والبرنامج السياسي والنظام الداخلي المعدلين.