قانون رقم 26-08
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الثالث — تنظيم الحزب السياسي وسيره وعلاقاته مع التنظيمات الأخرى › الفصل الرابع — التغييرات داخل الحزب السياسي
المادة 62
كل تغيير على تشكيلة أجهزة الحزب ولجانه الوطنية و/أو كل تعديل على قانونه الأساسي وبرنامجه السياسي ونظامه الداخلي يجب أن يتم في اجتماع تنظيمي، عبر جهازه التداولي.