قانون رقم 26-08
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الثالث — تنظيم الحزب السياسي وسيره وعلاقاته مع التنظيمات الأخرى › الفصل الثالث — علاقة الحزب السياسي بالتنظيمات الأخرى
المادة 61
يبلغ قرار الاندماج إلى الوزير المكلف بالداخلية في أجل العشرة ( 10 ) أيام الموالية لتاريخ اتخاذه، عبر المنصة الرقمية.
يعد قرار اعتماد الحزب المندمج ملغى بقوة القانون.