قانون رقم 26-08
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الثالث — تنظيم الحزب السياسي وسيره وعلاقاته مع التنظيمات الأخرى › الفصل الثالث — علاقة الحزب السياسي بالتنظيمات الأخرى
المادة 60
يمكن لحزب سياسي أو أكثر الاندماج في حزب سياسي آخر معتمد، بناء على قرار مؤتمراتها الوطنية.
يعلن الحزب أو الأحزاب المندمجة الحل الإرادي وأيلولة أملاكها المنقولة والعقارية وفق ما تقتضيه أحكام المادة 86 من هذا القانون العضوي، وكذا أحكام قوانينها الأساسية.