الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
يلتزم الحزب السياسي في إنشائه وسيره ونشاطه باحترام ثوابت الأمة، لا سيما :
– القيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة : الإسلام والعروبة والأمازيغية،
– تاريخ الأمة وقيم ثورة أول نوفمبر 1954 وبيانها المؤسس،
– استقلال البلاد والسيادة الوطنية وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة،
– الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والمصالح العليا للدولة،
– خصائص الدولة ورموزها.
كما يلتزم ب :
– احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان،
– تبني التعددية السياسية والممارسة الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– احترام مقتضيات الأمن والدفاع الوطنيين،
– احترام النظام العام والآداب العامة،
– نبذ وعدم استعمال العنف وخطاب الكراهية والإكراه مهما تكن طبيعته أو شكله.
– عدم استعمال أماكن العبادة ومؤسسات التربية والتكوين ومؤسسات التعليم العالي لأغراض الدعاية الحزبية.
يمنع على الحزب السياسي إقامة أية علاقات تبعية للمصالح والجهات الأجنبية، أيّا كان شكلها.