قانون رقم 26-08
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الثالث — تنظيم الحزب السياسي وسيره وعلاقاته مع التنظيمات الأخرى › الفصل الثالث — علاقة الحزب السياسي بالتنظيمات الأخرى
المادة 59
في حالة مخالفة التحالف لأحكام الدستور والتشريع والتنظيم المعمول بهما، أو خرق الأحزاب السياسية المعنية لاتفاقية التحالف، يطلب الوزير المكلف بالداخلية إبطال الاتفاقية أمام الجهة القضائية المختصة.