قانون رقم 26-08
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الثالث — تنظيم الحزب السياسي وسيره وعلاقاته مع التنظيمات الأخرى › الفصل الثالث — علاقة الحزب السياسي بالتنظيمات الأخرى
المادة 57
يتم التحالف السياسي عن طريق إبرام ”اتفاقية تحالف“ من طرف مسؤولي الأحزاب السياسية المعنية.
تبيّن هذه الاتفاقية الأحزاب السياسية المشكّلة للتحالف وموافقة أجهزتها المخوّلة وحقوق والتزامات أطراف التحالف وأهدافه ومدته والعضو أو الأعضاء الذين يتصرفون باسمه.