الباب الثالث — تنظيم الحزب السياسي وسيره وعلاقاته مع التنظيمات الأخرى › الفصل الثالث — علاقة الحزب السياسي بالتنظيمات الأخرى
المادة 55
يمكن للحزب السياسي ربط علاقات تعاون وصداقة مع أحزاب سياسية أجنبية لا تتعارض أسسها ومبادئها وتوجهاتها مع أحكام الدستور والقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ولا يمكن للحزب السياسي استغلال هذه العلاقات للقيام بأعمال في الخارج لغرض المساس بالدولة ورموزها ومؤسساتها ومصالحها الاقتصادية والدبلوماسية. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تخضع إقامة هذه العلاقات إلى الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
يبدي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية رأيا معللا، في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ إخطاره من طرف الوزير المكلف بالداخلية.
يصدر الوزير المكلف بالداخلية قراره في أجل أقصاه ستون ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، الذي يبلغه للحزب عبر البريد الإلكتروني، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار معللا.