قانون رقم 26-08
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الثالث — تنظيم الحزب السياسي وسيره وعلاقاته مع التنظيمات الأخرى › الفصل الثالث — علاقة الحزب السياسي بالتنظيمات الأخرى
المادة 54
يجب ألاّ يكون للحزب السياسي أي ارتباط عضوي أو تبعي أو رقابي مع نقابة أو جمعية وكذا أي تنظيم آخر ليس له طابع سياسي، وطنيا أو أجنبيا.