قانون رقم 26-08
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الثالث — تنظيم الحزب السياسي وسيره وعلاقاته مع التنظيمات الأخرى › الفصل الثاني — سير الحزب السياسي › القسم الثاني — الإعلام والاتصال
المادة 52
يتعيّن على وسائل الإعلام العمومية تخصيص حيز زمني ضمن برامجها لتغطية نشاطات الأحزاب السياسية، يتناسب وتمثيلها على المستوى الوطني.
تسهر السلطة المختصة على تنفيذ أحكام هذه المادة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.