قانون رقم 26-08
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
يمارس الحزب السياسي المعتمد نشاطاته بكل حرية في إطار الأحكام الدستورية والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة، وأحكام هذا القانون العضوي، والأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.