قانون رقم 26-08
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
ينشأ الحزب السياسي لمدة غير محددة طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
يتمتع الحزب السياسي بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.