الباب الثاني — كيفيات وشروط إنشاء الحزب السياسي › الفصل الثالث — قرار اعتماد الحزب السياسي › القسم الثالث — اعتماد الحزب السياسي
المادة 39
في حالة عدم مطابقة ملف طلب الاعتماد لأحكام هذا القانون العضوي، يصدر الوزير المكلف بالداخلية قرار رفض الاعتماد معللا، ويبلغه إلى مسؤول الحزب السياسي عبر الوسائل القانونية للتبليغ ومن خلال البريد الإلكتروني للحزب السياسي، قبل انقضاء الآجال المذكورة في المادة 36 أعلاه.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن من طرف مسؤول الحزب السياسي أمام الجهات القضائية المختصة، خلال شهرين (2) من تاريخ تبليغه.
يعتبر القرار القضائي المتضمن إلغاء قرار الوزير المكلف بالداخلية بمثابة قبول اعتماد الحزب السياسي، ويلزم الوزير المكلف بالداخلية بإصدار قرار الاعتماد وتبليغه للحزب السياسي، ويُنشَر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ تبليغه.
يعد سكوت الإدارة بعد انقضاء أجل ستين ( 60 ) يوما المتاح لها، بمثابة اعتماد الحزب السياسي ويبلغه الوزير المكلف بالداخلية ضمن الأشكال المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه.