الباب الثاني — كيفيات وشروط إنشاء الحزب السياسي › الفصل الثالث — قرار اعتماد الحزب السياسي › القسم الثاني — دراسة مطابقة ملف طلب اعتماد الحزب السياسي
المادة 36
للوزير المكلف بالداخلية أجل ستين ( 60 ) يوما من تاريخ إيداع طلب اعتماد الحزب السياسي للفصل في مطابقة الملف مع أحكام هذا القانون العضوي.
ويمكنه خلال هذا الأجل، أن يطلب من مسؤول الحزب السياسي، تقديم أي وثيقة ثبوتية ضرورية أو استخلاف أو سحب عضو من قائمة الأعضاء المذكورة في المادة 35 أعلاه لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين 20 و 23 أعلاه.
في هذه الحالة، يتم تمديد أجل دراسة ملف الاعتماد بثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف التكميلي، عند الاقتضاء.
عند انقضاء هذه الفترة، يعد ملف طلب الاعتماد لاغيا بقوة القانون.