الباب الثاني — كيفيات وشروط إنشاء الحزب السياسي › الفصل الثالث — قرار اعتماد الحزب السياسي › القسم الأول — طلب اعتماد الحزب السياسي
المادة 35
يتكون ملف طلب اعتماد الحزب من الوثائق الآتية :
– طلب اعتماد يوقعه مسؤول الحزب السياسي،
– نسخة من محضر مجريات أشغال المؤتمر التأسيسي يحرره محضر قضائي،
– نسخة من البرنامج السياسي والقانون الأساسي للحزب السياسي المصادق عليهما من قبل المؤتمر،
– قائمة أعضاء جهاز المداولة والجهاز التنفيذي، تتضمن الهوية الكاملة والمهنة والعنوان والبريد الإلكتروني وولاية الإقامة.