قانون رقم 26-08 · ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية

الباب الثاني — كيفيات وشروط إنشاء الحزب السياسي › الفصل الثاني — الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي وآجال عقده وشروطه › القسم الثاني — آجال عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي وشروطه › الفرع الثاني — شروط عقد المؤتمر التأسيسي

المادة 31

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.