الباب الثاني — كيفيات وشروط إنشاء الحزب السياسي › الفصل الثاني — الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي وآجال عقده وشروطه › القسم الثاني — آجال عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي وشروطه › الفرع الثاني — شروط عقد المؤتمر التأسيسي
المادة 31
يجب أن يعقد المؤتمر التأسيسي حضوريا داخل التراب الوطني.
ينعقد المؤتمر التأسيسي بحضور مؤتمرين ينتخبون في مؤتمرات ولائية، ويمثلون، على الأقل، ثلث ( 1/3 ) عدد ولايات الوطن، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع جهات الوطن، وبنسبة ممثلة من النساء والشباب، على ألاّ يقل عدد المؤتمرين عن خمسة وعشرين ( 25 ) مؤتمرا عن كل ولاية ممثلة.
يتم انتخاب المؤتمرين الولائيين من طرف مائة ( 100 ) مشارك، على الأقل، في كل ولاية.
كما لا يصح عقد المؤتمر التأسيسي إلاّ بحضور أكثر من نصف الأعضاء المؤسسين.