قانون رقم 26-08
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الثاني — كيفيات وشروط إنشاء الحزب السياسي › الفصل الثاني — الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي وآجال عقده وشروطه › القسم الأول — الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي
المادة 28
يعد سكوت الإدارة بعد انقضاء أجل ستين ( 60 ) يوما المتاح لها، بمثابة ترخيص للأعضاء المؤسسين من أجل العمل على عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في الأجل المنصوص عليه في هذا القانون العضوي.