الباب الثاني — كيفيات وشروط إنشاء الحزب السياسي › الفصل الثاني — الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي وآجال عقده وشروطه › القسم الأول — الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي
المادة 27
في حالة عدم مطابقة ملف طلب تأسيس الحزب السياسي لأحكام هذا القانون العضوي، يصدر الوزير المكلف بالداخلية قرار رفض التأسيس معللا ويبلغه بطرق التبليغ القانونية للأعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس إلى عنوان مقر الحزب ونسخة منه عبر البريد الإلكتروني، قبل انقضاء الآجال المذكورة في المادة 25 أعلاه.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن من طرف الأعضاء المؤسسين أمام الجهة القضائية المختصة، خلال شهرين (2) من تاريخ تبليغه، الذي يتعين أن يفصل فيه خلال شهرين من تاريخ الإخطار.
يعتبر القرار القضائي المتضمن إلغاء قرار الوزير المكلف بالداخلية بمثابة قبول تأسيس الحزب السياسي.
ويلزم الوزير المكلف بالداخلية بإصدار قرار الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي وتبليغه للأعضاء المؤسسين بكل وسائل التبليغ القانونية، وترسل نسخة منه عبر البريد الإلكتروني.