الباب الثاني — كيفيات وشروط إنشاء الحزب السياسي › الفصل الثاني — الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي وآجال عقده وشروطه › القسم الأول — الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي
المادة 26
في حالة مطابقة ملف طلب تأسيس الحزب السياسي مع أحكام هذا القانون العضوي، يرخص الوزير المكلف بالداخلية للأعضاء المؤسسين بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي، ويبلغ قرار الترخيص إلى الأعضاء المؤسسين الموقّعين على الطلب عبر البريد الإلكتروني للحزب وبالوسائل القانونية للتبليغ.
يتعيّن على الأعضاء المؤسسين إشهار هذا القرار في يوميتين إعلاميتين وطنيتين، على الأقل، خلال أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ التبليغ، على أن يذكر في هذا الإشهار اسم الحزب السياسي وعنوان مقره وأسماء وألقاب الأعضاء المؤسسين وتواريخ وأماكن ميلادهم وولايات إقامتهم ومهنهم.
ويكون هذا الإشهار محل تبليغ إلى الوزير المكلف بالداخلية من قبل الأعضاء المؤسسين الموقّعين على طلب التأسيس، عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك.
في حالة عدم الإشهار في الآجال المنصوص عليها أعلاه، يصبح هذا الترخيص لاغيا بقرار معلّل من الوزير المكلف بالداخلية، وذلك بعد توجيه إعذار في غضون شهر، يرسل نسخة منه عبر البريد الإلكتروني الرسمي للحزب وبطرق التبليغ القانونية إلى عنوان مقر الحزب، ويترتب عليه وقف كل نشاط للأعضاء المؤسسين، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 90 من هذا القانون العضوي.