قانون رقم 26-08
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الثاني — كيفيات وشروط إنشاء الحزب السياسي › الفصل الأول — طلب تأسيس الحزب السياسي › القسم الثاني — الشروط المتعلقة بالأعضاء المؤسسين والمنخرطين
المادة 24
يشطب نهائيا من الحزب السياسي ويجرّد من عهدته الانتخابية، العضو المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي غيّر بإرادته الانتماء الحزبي الذي انتخب على أساسه طبقا للمادة 120 (الفقرة الأولى) من الدستور.