قانون رقم 26-08
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الثاني — كيفيات وشروط إنشاء الحزب السياسي › الفصل الأول — طلب تأسيس الحزب السياسي › القسم الثاني — الشروط المتعلقة بالأعضاء المؤسسين والمنخرطين
المادة 22
يجب على الحزب السياسي أن يمسك سجلاّ خاصّا بالمنخرطين، ورقيا ورقميا، مؤشّرا عليه من قبل مسؤول الحزب.