الباب الثاني — كيفيات وشروط إنشاء الحزب السياسي › الفصل الأول — طلب تأسيس الحزب السياسي › القسم الثاني — الشروط المتعلقة بالأعضاء المؤسسين والمنخرطين
المادة 21
يجب أن يكون الأعضاء المؤسسون مقيمين في ربع ( 1/4 ) عدد ولايات الوطن، على الأقل، على ألاّ يقل عددهم عن عضوين (2) عن كل ولاية من الولايات المعنية.
إذا كان الناتج غير كامل، فيجبر إلى العدد الصحيح الأعلى.
يجب أن تتضمن قائمة الأعضاء المؤسسين نسبة ممثلة من النساء والشباب، على ألاّ تقل عن عشرة بالمائة ( 10 )% لكل فئة.