الباب الثاني — كيفيات وشروط إنشاء الحزب السياسي › الفصل الأول — طلب تأسيس الحزب السياسي › القسم الثاني — الشروط المتعلقة بالأعضاء المؤسسين والمنخرطين
المادة 20
يجب أن تتوفر في الأعضاء المؤسسين والمنخرطين الشروط الآتية :
– أن يكونوا من جنسية جزائرية،
– أن يكونوا بالغين سن 23 سنة، على الأقل، بالنسبة للمؤسسين و 19 سنة بالنسبة للمنخرطين،
– أن يتمتعوا بالحقوق المدنية والسياسية وألاّ يكون قد حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جنحة ولم يرد لهم الاعتبار، باستثناء الجنح غير العمدية،
– ألاّ يكونوا قد سلكوا سلوكا معاديا لمبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 ومُثُلها،
– ألاّ يكونوا في حالة منع أو تناف كما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– ألاّ يكونوا منتمين لحزب سياسي آخر.