الباب الثاني — كيفيات وشروط إنشاء الحزب السياسي › الفصل الأول — طلب تأسيس الحزب السياسي › القسم الأول — ملف طلب تأسيس الحزب السياسي
المادة 19
يحدد النظام الداخلي للحزب السياسي، لا سيما كيفيات تشكيل ومهام وصلاحيات اللجان الوطنية والهياكل المحلية وتجديدها، وكذا شروط وكيفيات وإجراءات عقد اجتماعات الدورات العادية وغير العادية، تطبيقا لأحكام القانون الأساسي للحزب السياسي، بالإضافة لمبلغ اشتراكات أعضاء الحزب السياسي ومنخرطيه. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة