الباب الثاني — كيفيات وشروط إنشاء الحزب السياسي › الفصل الأول — طلب تأسيس الحزب السياسي › القسم الأول — ملف طلب تأسيس الحزب السياسي
المادة 18
تحدد أحكام مشروع القانون الأساسي المذكور في المادة 16 أعلاه، كيفيات تشكيل أجهزة وهياكل الحزب السياسي وصلاحياتها وتنظيمها وقواعد سيرها، ويتم إعدادها وفقا للمبادئ الديمقراطية وطبقا لأحكام هذا القانون العضوي، ويتعيّن أن تحدد هذه الأحكام، فضلا عن ذلك، ما يأتي :
– تسمية وشعار الحزب السياسي،
– مكان المقر الوطني للحزب السياسي،
– أسس الحزب السياسي ومبادئه والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها،
– القواعد الديمقراطية في تنظيم وسير الانتخابات داخل الحزب،
– التنصيص على أن تتضمن الأجهزة واللجان الوطنية للحزب السياسي وهياكله المحلية، من بين أعضائها، نسبة ممثلة من النساء والشباب،
– كيفيات المصادقة على تعديلات القانون الأساسي والبرنامج السياسي وكذا النظام الداخلي،
– شروط وكيفيات التحالف والاندماج،
– الأحكام المتعلقة بالتسيير المالي للحزب السياسي،
– شروط وكيفيات الحل الإرادي للحزب السياسي،
– إجراءات أيلولة أملاك الحزب السياسي وتصفية حسابه في حال الحل الإرادي.
يضع الوزير المكلف بالداخلية نموذجا من القانون الأساسي، عبر المنصة الرقمية، تحت تصرف المواطنين المعنيين بإنشاء حزب سياسي.