قانون رقم 26-08
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الثاني — كيفيات وشروط إنشاء الحزب السياسي › الفصل الأول — طلب تأسيس الحزب السياسي › القسم الأول — ملف طلب تأسيس الحزب السياسي
المادة 17
يتضمن مشروع البرنامج السياسي المذكور في المادة 16 أعلاه، المبادئ والأهداف التي يتبناها الحزب السياسي في ظل احترام الدستور وهذا القانون العضوي، والذي على أساسه يضبط نشاطاته ويسيّر حملاته الانتخابية.
لا يمكن للحزب السياسي أن يعتمد برنامج حزب سياسي آخر أو محل.