الباب الثاني — كيفيات وشروط إنشاء الحزب السياسي › الفصل الأول — طلب تأسيس الحزب السياسي › القسم الأول — ملف طلب تأسيس الحزب السياسي
المادة 16
يشمل الملف المذكور في المادة 14 أعلاه، ما يأتي :
– طلب يوقّعه ثلاثة (3) أعضاء مؤسسين، يفوضون فيه من يمثلهم أمام الإدارة والقضاء،
– الوثائق الثبوتية الخاصة بعنوان مقر الحزب السياسي وكذا عناوين المقرات المحلية، إن وجدت، والبريد الإلكتروني الرسمي للحزب،
– قائمة الأعضاء المؤسسين تتضمن الهوية الكاملة والمهنة والعنوان وولاية الإقامة ورقم التسجيل في القائمة الانتخابية البلدية،
– نسخة من مشروع البرنامج السياسي،
– نسخة من مشروع القانون الأساسي للحزب.