قانون رقم 26-08
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الثاني — كيفيات وشروط إنشاء الحزب السياسي › الفصل الأول — طلب تأسيس الحزب السياسي
المادة 14
يودع ملف طلب تأسيس الحزب السياسي في المرحلة الأولى عبر المنصة الرقمية مقابل وصل إيداع إلكتروني يتم استخراجه بعد إتمام عملية التسجيل الرقمي الصحيحة.
يسلّم الملف الورقي الكامل في المرحلة الثانية إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالداخلية بعد تحديد تاريخ التسليم.