قانون رقم 26-08
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 12
يساهم الحزب السياسي ويشارك في الحياة السياسية من خلال القيام بمختلف النشاطات، لا سيما تلك الرامية إلى التعريف ببرنامجه السياسي.
يمكن للسلطات العمومية أن تستشير الحزب السياسي في المسائل ذات المصلحة العامة، ويمكنه تقديم اقتراحات بشأنها.