الباب الأول — أحكام عامة
المادة 10
لا يجوز أن ينخرط في أي حزب سياسي أثناء ممارسة مهامهم :
– أعضاء المحكمة الدستورية،
– القضاة،
– أفراد الجيش الوطني وأسلاك الأمن الوطني.
كل عون من أعوان الدولة يمارس وظائف السلطة والمسؤولية، الذي ينص القانون الأساسي أو النظام الداخلي، اللذان يخضع لهما، صراحة على تنافي الانتماء، يستوجب عليه قطع أية علاقة أو الامتناع عن أي اتصال ونشاط مهما يكن شكله مع أي حزب سياسي طيلة مدة العهدة أو الوظيفة، ويجب التعهد بذلك كتابيا.