قانون رقم 26-07
· ج.ر عدد 26 لسنة 2026
قانون رقم 26-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان
المادة 6
تحدد الدائرة الانتخابية في انتخاب ثلثي ( 2/3 ) أعضاء مجلس الأمة بالحدود الإقليمية للولاية وفقا للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.