قانون رقم 26-07
· ج.ر عدد 26 لسنة 2026
قانون رقم 26-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان
المادة 4
يحدد عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج في انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني باثني عشر ( 12 ) مقعداً.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.