قانون رقم 26-06
· ج.ر عدد 25 لسنة 2026
قانون رقم 26-06 مؤرخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد
المادة 5
يعدَّل عنوان القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : ”قانون رقم 84–09 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، يتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد“.