المادة 3
تتمم أحكام القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدَّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمواد 52 مكرر 10 إلى 52 مكرر 20، وتحرر كما يأتي : ”المادة 52 مكرر 10 : تتشكل ولاية من الاثنتي عشرة ( 12 ) بلدية الآتية : .1 آفلو، .2 قلتة سيدي سعد، .3 عين سيدي علي، .4 البيضاء، .5 بريدة، .6 الغيشة، .7 الحاج المشري، .8 سبقاق، .9 تاويالة،
10 . وادي مرة،
11 . وادي مزي،
12 . سيدي بوزيد“. ”المادة 52 مكرر 11 : تتشكل ولاية من الثماني (8) بلديات الآتية : .1 بريكة، .2 بيطام، .3 عبد القادر عزيل، .4 تيلاطو، .5 سقانة، .6 الجزار، .7 امدوكال، .8 أولاد عمار“. ”المادة 52 مكرر 12 : تتشكل ولاية من الخمس (5) بلديات الآتية : .1 القنطرة، .2 عين زعطوط، .3 البرانيس، .4 الوطاية، .5 جمورة“. ”المادة 52 مكرر 13 : تتشكل ولاية من الأربع (4) بلديات الآتية : .1 بئر العاتر، .2 نقرين، .3 العقلة المالحة، .4 فركان“. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ”المادة 52 مكرر 14 : تتشكل ولاية من الأربع (4) بلديات الآتية : .1 العريشة، .2 القور، .3 سيدي الجيلالي، .4 البويهي“. ”المادة 52 مكرر 15 : تتشكل ولاية من الست (6) بلديات الآتية : .1 قصر الشلالة، .2 زمالة الأمير عبد القادر، .3 الرشايقة، .4 حمادية، .5 سرقين، .6 بوقرة“. ”المادة 52 مكرر 16 : تتشكل ولاية من العشر ( 10 ) بلديات الآتية : .1 عين وسارة، .2 البيرين، .3 بويرة الأحدب، .4 الخميس، .5 سيدي لعجال، .6 حد الصحاري، .7 قرنيني، .8 بنهار، .9 حاسي فدول،
10 . عين فقة“. ”المادة 52 مكرر 17 : تتشكل ولاية من الثماني (8) بلديات الآتية : .1 مسعد، .2 سد رحال، .3 فيض البطمة، .4 قطارة، .5 سلمانة، .6 أم العظام، .7 دلدول، .8 عمورة“. ”المادة 52 مكرر 18 : تتشكل ولاية من الإحدى والعشرين ( 21 ) بلدية الآتية : .1 قصر البخاري، .2 أولاد معرف، .3 عين بوسيف، .4 دراق، .5 البواعيش، .6 الكاف الأخضر، .7 شلالة العذاورة، .8 أولاد هلال، .9 تافراوت،
10 . بوغار،
11 . سيدي دمد،
12 . عزيز،
13 . الشهبونية،
14 . شنيقل،
15 . عين القصير،
16 . أم الجليل،
17 . المفاتحة،
18 . بوغزول،
19 . العوينات،
20 . أولاد عنتر،
21 . السانق“. ”المادة 52 مكرر 19 : تتشكل ولاية من الثلاث والعشرين ( 23 ) بلدية الآتية : .1 بوسعادة، .2 الخبانة، .3 امسيف، .4 أولاد سيدي إبراهيم، .5 سيدي عامر، .6 تامسة، .7 بن سرور، .8 أولاد سليمان، .9 الحوامد،
10 . الهامل،
11 . الزرزور،
12 . محمد بوضياف،
13 . بنزوه،
14 . بئر الفضة،
15 . عين فارس،
16 . سيدي امحمد،
17 . مناعة،
18 . عين الملح،
19 . امجدل،
20 . سليم،
21 . عين الريش،
22 . ولتام،
23 . جبل مساعد“. ”المادة 52 مكرر 20 : تتشكل ولاية من السبع (7) بلديات الآتية : .1 الأبيض سيدي الشيخ، .2 عين العراك، .3 أربوات، .4 بوسمغون، .5 الشلالة، .6 البنود، .7 المحرة“.