المادة 2
تعدل أحكام المواد 3 و 7 و 9 و 11 و 16 و 17 و 18 و 21 و 30 و 32 و 36 من القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : يتكون التقسيم الإقليمي الجديد للبلاد من تسع وستين ( 69 ) ولاية وألف وخمسمائة وإحدى وأربعين ( 1541 ) بلدية“. ”المادة 7 : تتشكل ولاية من الاثنتي عشرة ( 12 ) بلدية الآتية : .1 الأغواط، .2 قصر الحيران، .3 بن ناصر بن شهرة، .4 سيدي مخلوف، .5 حاسي الدلاعة، .6 حاسي الرمل، .7 عين ماضي، .8 تاجموت، .9 الخنق،
10 . تاجرونة،
11 . العسافية،
12 . الحويطة“. ”المادة 9 : تتشكل ولاية من الثلاث والخمسين ( 53 ) بلدية الآتية : .1 باتنة، .2 غسيرة، .3 معافة، .4 مروانة، .5 سريانة، .6 منعة، .7 المعذر، .8 تازولت، .9 نقاوس،
10 . القيقبة،
11 . إينوغيسن،
12 . عيون العصافير،
13 . جرمة،
14 . آريس،
15 . كيمل،
16 . عين جاسر،
17 . أولاد سلام،
18 . تيغرغار،
19 . عين ياقوت، 17 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 5 أبريل سنة 2026 م
20 . فسديس،
21 . سفيان،
22 . الرحبات،
23 . تيغانمين،
24 . لمسان،
25 . قصر بلزمة،
26 . إيشمول،
27 . فم الطوب،
28 . بني فضالة الحقانية،
29 . وادي الماء،
30 . تالخمت،
31 . بوزينة،
32 . الشمرة،
33 . وادي الشعبة،
34 . تاكسلانت،
35 . القصبات،
36 . أولاد عوف،
37 . بومقر،
38 . تكوت،
39 . عين التوتة،
40 . حيدوسة،
41 . ثنية العابد،
42 . وادي الطاقة،
43 . أولاد فاضل،
44 . تيمقاد،
45 . رأس العيون،
46 . شير،
47 . أولاد سي سليمان،
48 . زانة البيضاء،
49 . الحاسي،
50 . لازرو،
51 . بومية،
52 . بولهيلات،
53 . لارباع“. ”المادة 11 : تتشكل ولاية من الاثنتين والعشرين ( 22 ) بلدية الآتية : .1 بسكرة، .2 أوماش، .3 شتمة، .4 سيدي عقبة، .5 مشونش، .6 الحوش، .7 عين الناقة، .8 زريبة الوادي، .9 الفيض،
10 . طولقة،
11 . ليوة،
12 . ليشانة،
13 . أورلال،
14 . أمليلي،
15 . فوغالة،
16 . برج بن عزوز،
17 . المزيرعة،
18 . بوشقرون،
19 . أمخادمة،
20 . الغروس،
21 . الحاجب،
22 . خنقة سيدي ناجي“. ”المادة 16 : تتشكل ولاية من الأربع والعشرين ( 24 ) بلدية الآتية : .1 تبسة، .2 الشريعة، .3 السطح قنتيس، .4 العوينات، .5 الحويجبات، .6 صفصاف الوسرى، .7 الحمامات، .8 بئر مقدم، .9 الكويف، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
10 . مرسط،
11 . العقلة،
12 . بئر الذهب،
13 . قريقر،
14 . بكارية،
15 . بوخضرة،
16 . الونزة،
17 . الماء الأبيض،
18 . أم علي،
19 . ثليجان،
20 . عين الزرقاء،
21 . المريج،
22 . بولحاف الدير،
23 . بجن،
24 . المزرعة“. ”المادة 17 : تتشكل ولاية من التسع والأربعين ( 49 ) بلدية الآتية : .1 تلمسان، .2 بني مستر، .3 عين تالوت، .4 الرمشي، .5 الفحول، .6 صبرة، .7 الغزوات، .8 السواني، .9 جبالة،
10 . وادي الأخضر،
11 . عين فزة،
12 . أولاد ميمون،
13 . عمير،
14 . عين يوسف،
15 . زناتة،
16 . بني سنوس،
17 . باب العسة،
18 . دار يغمراسن،
19 . فلاوسن،
20 . لعزايل،
21 . السبعة شيوخ،
22 . تيرني بني هديل،
23 . بن سكران،
24 . عين النحالة،
25 . الحناية،
26 . مغنية،
27 . حمام بوغرارة،
28 . السواحلية،
29 . مسيردة الفواقة،
30 . عين فتاح،
31 . سوق الثلاثاء،
32 . سيد عبد اللى،
33 . سبدو،
34 . بني ورسوس،
35 . سيدى مجاهد،
36 . بني بوسعيد،
37 . مرسى بن مهيدى،
38 . ندرومة،
39 . بني بحدل،
40 . حنين،
41 . تيانت،
42 . أولاد رياح،
43 . بوحلو،
44 . بني خلاد،
45 . عين الغرابة،
46 . شتوان،
47 . المنصورة،
48 . بنى صميل،
49 . العين الكبيرة“. ”المادة 18 : تتشكل ولاية من الست والثلاثين ( 36 ) بلدية الآتية : .1 تيارت، .2 مدروسة، 17 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 5 أبريل سنة 2026 م .3 عين بوشقيف، .4 سيدي علي ملال، .5 عين دزاريت، .6 عين الذهب، .7 سيدى بختي، .8 مدريسة، .9 مادنة،
10 . السبت،
11 . ملاكو،
12 . الدحموني،
13 . الرحوية،
14 . مهدية،
15 . السوقر،
16 . سيدي عبد الغني،
17 . عين الحديد،
18 . جبيلة الرصفاء،
19 . النعيمة،
20 . مغيلة،
21 . قرطوفة،
22 . سيدي حسني،
23 . جيلالي بن عمار،
24 . سبعين،
25 . توسنينة،
26 . فرندة،
27 . عين كرمس،
28 . الناظورة،
29 . تاقدمت،
30 . وادى ليلي،
31 . مشرع الصفا،
32 . شحيمة،
33 . تخمارت،
34 . سيدي عبد الرحمان،
35 . الفايجة،
36 . تيدة“. ”المادة 21 : تتشكل ولاية من الثماني عشرة ( 18 ) بلدية الآتية : .1 الجلفة، .2 المجبارة، .3 القديد، .4 حاسي بحبح، .5 عين معبد، .6 زكار، .7 سيدي بايزيد، .8 المليليحة، .9 الإدريسية،
10 . الدويس،
11 . حاسي العش،
12 . عين الشهداء،
13 . دار الشيوخ،
14 . الشارف،
15 . بن يعقوب،
16 . زعفران،
17 . عين الإبل،
18 . تعظميت“. ”المادة 30 : تتشكل ولاية من الثلاث والأربعين ( 43 ) بلدية الآتية : .1 المدية، .2 وزرة، .3 العيساوية، .4 أولاد ذايد، 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة .5 العمارية، .6 القلب الكبير، .7 مزغنة، .8 أولاد ابراهيم، .9 تيزي مهدي،
10 . سيدي زيان،
11 . تمزقيدة،
12 . الحمدانية،
13 . بوسكن،
14 . الربعية،
15 . بوشراحيل،
16 . بعطة،
17 . سيدي نعمان،
18 . أولاد بوعشرة،
19 . سيدي زهار،
20 . وادي حربيل،
21 . بن شكاو،
22 . السواقي،
23 . الزبيرية،
24 . العزيزية،
25 . جواب،
26 . مغراوة،
27 . وامري،
28 . سي المحجوب،
29 . الدواير،
30 . بني سليمان،
31 . البرواقية،
32 . سغوان،
33 . ميهوب،
34 . تابلاط،
35 . الحوضان،
36 . ذراع السمار،
37 . سيدي الربيع،
38 . بئر بن عابد،
39 . بوعيشون،
40 . حناشة،
41 . سدراية،
42 . مجبر،
43 . خمس جوامع“. ”المادة 32 : تتشكل ولاية من الأربع والعشرين ( 24 ) بلدية الآتية : .1 المسيلة، .2 المعاضيد، .3 حمام الضلعة، .4 أولاد دراج، .5 تارمونت، .6 المطارفة، .7 الشلال، .8 أولاد ماضي، .9 مقرة،
10 . برهوم،
11 . عين الخضراء،
12 . أولاد عدي القبالة،
13 . بلعايبة،
14 . سيدي عيسى،
15 . عين الحجل،
16 . سيدي هجرس،
17 . ونوغة،
18 . أولاد منصور،
19 . المعاريف،
20 . الدهاهنة،
21 . بوطي السايح،
22 . خطوطي سد الجير،
23 . السوامع،
24 . بني يلمان“. ”المادة 36 : تتشكل ولاية من الخمس عشرة ( 15 ) بلدية الآتية : .1 البيض، .2 روقاصة، .3 استيتن، .4 بريزينة، .5 الغاسول، .6 بوعلام، .7 بوقطب، .8 الخيثر، .9 الكاف الاحمر،
10 . كراكدة،
11 . الشقيق،
12 . سيدي عمر،
13 . توسمولين،
14 . سيدي سليمان،
15 . سيدي طيفور“.