الفصل الأول — تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومهامها وصلاحياتها".
المادة 9
يتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، بمادة 32 مكرّر تحرّر كما يأتي :
"المادة 32 مكرّر : مع مراعاة أحكام المادة 32 أعلاه، تنشأ، بمناسبة كل اقتراع، لجنة خاصة على مستوى كل ولاية، يرأسها المنسق الولائي للسلطة المستقلة.
تتشكل هذه اللجنة من عضوين اثنين (2)، على الأقل، إلى عشرة ( 10 ) أعضاء، على الأكثر، من بين المنسقين البلديين، يتم تعيينهم بقرار من رئيس السلطة المستقلة، بعد مداولة المجلس.
تفصل اللجنة المذكورة أعلاه، في المسائل المحددة في المواد 129 و 183 و 186 و 206 و 226 من هذا القانون العضوي.
تحدّد كيفيات عمل اللجنة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
تنشأ، بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، لجنة خاصة، على مستوى كل منطقة جغرافية بالخارج، يرأسها منسقها وتضم المندوبين التابعين له، تبت في المسائل المحددة في المادتين 129 و 206 من هذا القانون العضوي ."