الفصل الأول — تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومهامها وصلاحياتها".
المادة 8
تعدل وتتمم أحكام المادة 32 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 32 : يمثل السلطة المستقلة :
– منسّق ولائي على مستوى كل ولاية،
– منسّق بلدي على مستوى كل بلدية، تحت إشراف المنسّق الولائي،
– منسّقون ومندوبون على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
يعيّن المنسقون الولائيون من بين الأشخاص غير المنحدرين أو المقيمين في المناطق التي يتولون فيها الإشراف على العمليات الانتخابية ومراقبتها.
يمارس المنسقون مهامهم بمناسبة المراجعة الدورية والاستثنائية للقوائم الانتخابية وفي كل اقتراع، بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، والنتائج النهائية بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية". 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة