قانون رقم 26-05
· ج.ر عدد 24 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-05 مؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الفصل الأول — تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومهامها وصلاحياتها".
المادة 7
يعدل عنوان القسم الثالث من الفصل الثاني من الباب الأول من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، ويحرّر كما يأتي :
"القسم الثالث منسقو السلطة المستقلة على المستويين المحلي والممثليات بالخارج".