قانون رقم 26-05
· ج.ر عدد 24 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-05 مؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الفصل الأول — تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومهامها وصلاحياتها".
المادة 26 مكرّر
يتشكل مكتب السلطة المستقلة من رئيس السلطة وعضوين اثنين (2) ينتخبهما المجلس من بين أعضائه.
يسهر مكتب السلطة المستقلة على تنفيذ قرارات المجلس.
تحدّد كيفيات انتخاب عضوي (2) مكتب السلطة المستقلة وتنظيمه وسيره بموجب نظامها الداخلي".