الفصل الأول — تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومهامها وصلاحياتها".
المادة 12
بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني وانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي تلي مباشرة نشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية، تعفى قوائم المترشحين في الولايات المستحدثة، المودعة تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، من شرط جمع التوقيعات المنصوص عليه في المادتين 178 (المطة 3) و 202 (المطة 3) من هذا القانون العضوي، متى استوفت أحد الشرطين الواردين في المطتين 1 و 2 من المادتين المذكورتين أعلاه في الولاية الأم خلال الانتخابات الأخيرة، حسب الحالة.
بالنسبة للقوائم التي لم تستوف شرط الثلث (1/3) فيما يخص تمثيل النساء المذكور في المادتين 176 و 191 من هذا القانون العضوي، يمكن للمعنيين أن يطلبوا من السلطة المستقلة إفادتهم بالإعفاء من هذا الشرط، بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني وانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي تلي مباشرة نشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية.