قانون رقم 26-05
· ج.ر عدد 24 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-05 مؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الفصل الأول — تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومهامها وصلاحياتها".
المادة 11
بغض النظر عن أحكام المواد 72 و 178 و 202 أعلاه، تبقى بطاقة الناخب التي لا تحمل رقما تعريفيا وطنيا وحيدا والصادرة قبل تاريخ نشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية، صالحة إلى غاية تجديدها.