الباب الثاني — الحقوق والواجبات › الفصل الأول — الحقوق
المادة 9
يحق لكل قاض، بعد مضي خمس (5) سنوات خدمة فعلية بنفس الجهة القضائية، طلب النقل في إطار الحركة السنوية للقضاة.
يخفض الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى ثلاث (3) سنوات، بالنسبة لقضاة الجهات القضائية للجنوب.
تجرى الحركة السنوية للقضاة خلال الشهر الذي يسبق بداية العطلة القضائية.
غير أنه يحق لكل قاض لا يستوفي مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها في الفقرتين الأولى و 2 من هذه المادة، طلب النقل، للأسباب الموضوعية المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، أو إذا كانت الجهة القضائية التي يطلبها تدخل ضمن حالات ضرورة المصلحة وحسن سير مرفق القضاء.