الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الرابع — وضعية القضاة وإنهاء مهامهم › القسم الرابع — إنهاء المهام
المادة 99
الاستقالة حق للقاضي، ولا يمكن أن تقرر إلاّ بناء على طلب مكتوب من المعني يعبّر فيه دون لبس عن رغبته في التخلي عن صفة القاضي.
يودع طلب الاستقالة من طرف القاضي المعني، أو من قبل من ينوبه قانونا، لدى الجهة التي يمارس بها القاضي مهامه أو لدى المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء مقابل وصل ثابت التاريخ، ويعرض على المجلس الأعلى للقضاء للبت فيه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، وفي حالة عدم البت في هذا الأجل، تعتبر الاستقالة مقبولة.
لا يمكن التراجع عن استقالة مقبولة، ولا تحول الاستقالة، عند الاقتضاء، دون إقامة الدعوى التأديبية أو الدعوى العمومية بسبب الأفعال التي يمكن كشفها بعد قبولها.