الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الرابع — وضعية القضاة وإنهاء مهامهم › القسم الرابع — إنهاء المهام
المادة 98
تنهى مهام القاضي في الأحوال الآتية : 1 – الوفاة، 2 – فقدان الجنسية الجزائرية، 3 – الاستقالة، 4 – الإحالة على التقاعد، مع مراعاة المادتين 103 و 105 من هذا القانون العضوي، 5 – العزل، 6 – التسريح بسبب العجز الدائم البدني أو العقلي الذي يحول دون ممارسة المهام، والمثبت بموجب خبرة طبية، مع مراعاة أحكام المادتين 101 و 102 من هذا القانون العضوي، 7 – التسريح في حالة عدم التأهيل أو عدم الترسيم أو لانعدام الكفاءة المهنية لعدم الدراية البيّنة بالقانون.
تنهى مهام القاضي بموجب مرسوم رئاسي في الحالات من 1 الى .6