الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الرابع — وضعية القضاة وإنهاء مهامهم › القسم الثالث — الاستيداع
المادة 97
يقرر المجلس الأعلى للقضاء الإحالة على الاستيداع، بناء على طلب القاضي.
غير أنه في حالة الاستعجال، يمكن المجلس الأعلى للقضاء، عن طريق مكتبه الدائم، أن يوافق على طلب القاضي المتضمن إحالته على الاستيداع، على أن تعرض وضعية المعني، قصد التسوية، على المجلس الأعلى للقضاء في أول دورة له.
يقرر الاستيداع لفترة لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد لنفس المدة، مرتين (2) في الحالات المنصوص عليها في المطات 1 و 2 و 5 من المادة 95 أعلاه، وأربع (4) مرات في الحالتين 3 و 4 من نفس المادة، وتساوي مدة الاستيداع مدة مهمة الزوج في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 95 من هذا القانون العضوي.
باستثناء حالة الاستيداع المذكورة في الفقرة 2 من المادة 95 من هذا القانون العضوي، لا يجوز أن تتجاوز مدة الاستيداع خمس (5) سنوات في جميع الأحوال.
يجب أن يقدم طلب تجديد الاستيداع إلى المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، قبل شهرين (2) من انتهاء فترة الاستيداع.
عند نهاية الفترة المذكورة يعاد القاضي في وضعية الخدمة.