قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الرابع — وضعية القضاة وإنهاء مهامهم › القسم الثالث — الاستيداع
المادة 96
يتوقف القاضي المحال على الاستيداع عن ممارسة مهامه طيلة مدة الاستيداع مع بقائه في رتبته.
لا تعتبر مدة الاستيداع خدمة فعلية ولا يستفيد القاضي، في هذه الحالة، من حقوقه في الترقية والتقاعد ولا يتقاضى أي مرتب أو تعويض.