الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الرابع — وضعية القضاة وإنهاء مهامهم › القسم الثالث — الاستيداع
المادة 95
إضافة إلى حالات الاستيداع المقررة في التشريع المعمول به، يمكن وضع القاضي في الاستيداع : 1 – في حالة حادث أو مرض خطير أو عاهة تصيب الزوج أو الإبن أو من هم تحت كفالته، 2 – للقيام بدراسات أو بحوث تنطوي على فائدة عامة، 3 – لتمكين القاضي من إتباع زوجه، إذا كان هذا الأخير مضطرا للإقامة، بسبب عمله، في مكان بعيد عن المكان الذي يمارس فيه زوجه وظيفته، 4 – لتمكين المرأة القاضي من تربية إبنها أو طفل مكفول لا يتجاوز سنه خمس (5) سنوات أو لإصابته بعاهة تتطلب عناية مستمرة، 5 – لمصالح شخصية وذلك بعد خمس (5) سنوات من الأقدمية.
يوضع القاضي في حالة الاستيداع بقوة القانون، إذا عيّن زوجه في ممثلية جزائرية في الخارج أو في مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون.