قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الرابع — وضعية القضاة وإنهاء مهامهم › القسم الثاني — الإلحاق
المادة 94
مع مراعاة أحكام المادة 90 من هذا القانون العضوي، يخضع القاضي الملحق لجميع القواعد السارية على الوظيفة التي يمارسها بحكم إلحاقه.
يعاد القاضي، بقوة القانون، عند نهاية إلحاقه إلى سلكه الأصلي ولو بالزيادة في العدد.