قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الرابع — وضعية القضاة وإنهاء مهامهم › القسم الثاني — الإلحاق
المادة 93
يقرر الإلحاق بعد موافقة القاضي ومداولة المجلس الأعلى للقضاء.
غير أنه يمكن رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، في حالة الاستعجال، الموافقة على إلحاق القاضي، على أن يعلم بذلك المجلس الأعلى للقضاء في أقرب دورة له لتسوية وضعيته.