قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الرابع — وضعية القضاة وإنهاء مهامهم › القسم الثاني — الإلحاق
المادة 92
لا يمكن أن يتجاوز عدد القضاة الذين يتم إلحاقهم نسبة 5 % من المجموع الحقيقي لعدد القضاة.